مركز المعجم الفقهي
13909
فقه الطب
- مستند الشيعة جلد : 1 من صفحة 423 سطر 27 إلى صفحة 424 سطر 2 ومنها الاستطابة والتنظيف بأمور منها التنوير ففي رواية حذيفة سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطلي العانة وما تحب الاليتين في كل جمعة وفي مرفوعة البرقي يزعم الناس أن النورة يوم الجمعة مكروهة فقال ليس حيث ذهبت أي طهور أطهر من النورة يوم الجمعة وأما مرسلة يه ؟ انها يوم الجمعة يورث البرص ومرسلة الريان من تنور يوم الجمعة فأصابه البرص لا يلومن إلا نفسه فمحمولان على التقية كما يشعر به المرفوعة ويستفاد من الرواية الأولى استحباب التنوير في كل سبعة أيام بل في روايتي أبي بصير وخلف بن حماد ما يدل على رجحانه كل ثلاثة أيام ويتأكد الرجحان في كل خمسة عشر يوما حتى روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أحب للمؤمن أن يطلي في كل خمسة عشر يوما وعن الصادق عليه السلام السنة في النورة في كل خمسة عشر يوما ويستند التأكيد في عشرين حتى روي فإن أتت عليك عشرون يوما وليس عندك فاستقرض على الله ويكره شديدا ترك طلي العانة للرجال فوق أربعين يوما وللنساء فوق عشرين روي عن الصادق عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يترك عانته فوق أربعين يوما ولا يحل لامرأة يؤمن بالله واليوم الآخر أن تدع ذلك منها فوق عشرين يوما وطلي الإبطين أفضل من حلقهما ( كما أن حلقهما صح ) أفضل من نتفهما كما ورد في الرواية وروي عن الصادق عليه السلام انه من أراد أن يتنور فليأخذ من النورة ويجعله على طرف أنفه ويقول اللهم ارحم سليمان بن داود كما أمرنا بالنورة فإنه لا يحرقه النورة ويستحب بعد النورة الطلي بالحناء وروي أنه من دخل الحمام فأطلى ثم أتبعه بالحناء من قرنه إلى قدمه كان أمانا من الجنون والجذام والبرص والأكلة إلى مثله من النورة وفي رواية أخرى أنه ينفي الفقر وفي رواية عبدوس رأيت أبا جعفر الثاني وقد خرج من الحمام وهو من قرنه إلى قدمة مثل الورد من أثر الحناء وكذا يستحب أخذ الحناء بالأظافير بعدها ففي رواية الحكم بن عتيبة وان الأظافر إذا أصابتهما النورة غيرها حتى يشبه أظافير وغيرها بالحناء بل لا يختص بما بعد النورة